الجمعة، 10 مارس 2017

بيان صحفي مشترك لـمنظمات أهلية ليبية بشأن حقوق الأطفال فاقدي السند



بيان صحفي مشترك لـمنظمات أهلية ليبية
بشأن حقوق الأطفال فاقدي السند


الانتهاكات الجسيمة  بحق أطفال ليبيا أخذت أشكال و أنماط عديدة منها ما هو امتداد ما قبل ثورة 17 فبراير 2011، ومنها ما هو نتاج النزاعات المسلحة الدائرة كتجنيد الأحداث وإقحام الأطفال في النزاعات بأشكال مختلفة، و الحرمان من الخدمات الأساسية كالتعليم[i] والصحة، و لكن تظل هناك شريحة ضعيفة من المجتمع، وهي الأضعف، كانت و لازالت حقوقها تنتهك، ولفئة منها انعدمت في بعض صورها ولم يعد لهم أي حق بسبب حرمانهم من حق الهوية، إنها فئة الأطفال المصابين بأمراض معدية من فئة الأطفال الساقطي القيد.
تتابع المنظمات الحقوقية، الموقعة على هذا البيان، منذ قرابة 3 سنوات قضية الأطفال فاقدي السند و مجهولي النسب المصابين بمرض الإيدز أو مرض الوباء الكبدي، وتتابع أوضعاهم عن قرب من الناحية القانونية و ظروف حياتهم، و قد وصلت إلى خلاصة بأن الحكومات الليبية المتعاقبة لم تلتفت إطلاقا إلى هذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية، المنصوص عليها في التشريعات الليبية السارية[ii] و الإتفاقيات الدولية[iii] التي انضمت إليها الدولة الليبية، ولم تقم بواجبها وتَحَمُّلْ مسؤوليتها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لتلزم دور الرعاية في ليبيا لتستقبل و تؤي الأطفال ساقطي القيد المصابين بمرض الإيدز أو مرض الوباء الكبدي.  حتى تاريخ اليوم لا زالت هذه الدُور ترفض إيواء هذه الفئة من الأطفال متحججة بأن اللوائح تمنع ذلك، و هي حجة باطلة لأن التشريعات واللوائح تُلزِم دور الرعاية بإيواء الأطفال اللقطاء [ساقطي القيد] دون قيد أو شرط[iv].
وحتى المواد التي نصت على عدم استقبال الأطفال الذين يحملون أمراض معدية استثنت الأطفال ساقطي القيد أو المحالون من جهة قضائية[v] تؤكد على قبولهم والكشف الفوري عليهم فإذا كانوا مرضى تعين عزلهم المدة اللازمة أو إرسالهم إلى المستشفى، ولكن لم تمنح دور الرعاية ووزارة الشؤون الاجتماعية ذريعة لتتنصل من تسجيلهم وإعطائهم إسم ثلاثي كما ورد في القانون الليبي[vi] و الذي يلزم وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيلهم.
و لكن وبكل أسف لم يتم هذا الأمر، فلقد تم رصد عديد الحالات وبعضهم ولد داخل مستشفيات ليبية و وصل إلى سن دراسة و لم يتحصل على اسم و لا اعتراف من الدولة ناهيك عن إيوائهم في دور الرعاية، وتؤكد المنظمات على أنها كانت على تواصل مع جميع الوزراء المعنيين وأبلغتهم بتفاصيل القضية وأسماء الأطفال و لكن لم تلمس منهم أي تجاوب، و كانت حريصة على تتبع أحوال الأطفال بعد كل تواصل مع المسئولين. لذا فان المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تدين بشدة هذا العقاب الجماعي لهذه الشريحة من الأطفال و هذا الإهمال غير المبرر والذي نتج عنه سلبيات و انتهاكات جسيمة في حق هؤلاء الأطفال الذين علمت بهم و هي متأكدة أنه من المحتمل جدا أن تكون هناك حالات أخرى غيرهم لم تعلم بها.
عليه فان المنظمات الموقعة على هذا البيان توصي بالتالي :
·       على وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني، السيدة فاضي منصور، أن تحسم في قضية هؤلاء الأطفال و أن لا يكون مصير ملفهم التسويف وعدم الاهتمام كما فعلت الوزارات المتعاقبة، وأن تُلْزِمْ دور الرعاية بالعمل بالقوانين الليبية واللوائح ذات العلاقة وتقوم بتسجيلهم واستقبالهم،
·       كما ندعو السجل المدني على مستوى ليبيا أن يقوم بمهامه و أن يعتمد على ما نصت عليه القوانين التي تخوله تسجيل الأطفال فاقدي السند و منحهم أسم ثلاثي عن طريق لجنة ساقطي القيد دون التقيد بمخاطبة جهات معينة لهم،
·       على الجهات الضبطية القضائية في ليبيا أن تتابع دور الرعاية الاجتماعية في هذا الصدد بموجب المادة السادسة[vii] من قانون "حماية الطفولة" وأي تشريعات ليبية أخرى ذات علاقة، و
·       على القائمين على دور الرعاية والوزارات المعنية الاهتمام بجانب التوعية للعاملين فيها فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التنظيمية وما طرأ أ, يطرأ عليها من تعديلات، حيث رصدنا عدم إلمام الموظفين بالقوانين واللوائح. 
صدر بتاريخ 10 / 03 / 2017م

المنظمات الموقعة على هذا البيان:
·       المركز الليبي للحقوق والحريات، الزاوية،
·       شبكة مدافعات عن حقوق المرأة، بنغازي،
·       مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة،
·       منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس،
·       المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مصراتة،
·       منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت،
·       مركز مدافع لحقوق الإنسان، تونس،
·       المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، طرابلس،
·       منظمة أصدقاء اللجوء، سبها،
·       منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية،
·       منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس،
·       منظمة حقوقيين بلا قيود، بنغازي،
·       جمعية ينابيع الجبل للأعمال الخيرية، الحرابة جبل نفوسة،
·       مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تونس،



HUMAN RIGHTS SOLIDARITY
c/o Maison des Associations, 15, rue des savoises
1205 Geneva, Switzerland
T: +41 22 550 8123 | Fax: +41 22 594 8884
www.hrsly.org / info@hrsly.org

التضامن لحقوق الإنسان
ص.ب: 3139 ، البريد العام ، ميدان الجزائر
طرابلس ، ليبيا




[i]  تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان 27 فبراير – 24 مارس 2017: "وقد أدى العنف المستمر إلى تدمير المدارس وتخريبها، وتشريد التلاميذ، وإلى نقص حاد في الكتب المدرسية، وتقول وزارة التعليم أن 558 مدرسة من أصل 4200 مدرسة في ليبيا لا تعمل، ما يضر بحوالي 279000 طفل في سن الدراسة".
[ii] الإعلان الدستوري، القانون رقم (5) لسنة 1427 ميلادية "بشأن حماية الطفولة"، قرار وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 1972م "بتنظيم دور الحضانة والرعاية والمسنين التابعة لوزارة الشباب والشؤون الاجتماعية"، و "اللائحة الداخلية لدور الحضانة" التي تم إعدادها في شهر يونيو 1971م.
[iii] ليبيا دولة طرف في أحد عشر معاهدة أساسية من معاهدات حقوق الإنسان، بمافيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية؛ وليبيا ملزمة باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الانسان لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز.
[iv] قرار وزير الشباب والشئون الإجتماعية، رقم 19 لسنة 1972م، بشأن "تنظيم دور الحضانة والرعاية والمسنين التابعة لوزارة الشباب والشئون الإجتماعية"، المادة رقم 1: "تتولى دور الحضانة قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك وفقا للترتيب والشروط التالية:- (1)الأطفال اللقطاء دون قيد أو شرط.".
[v] قرار وزير الشباب والشئون الإجتماعية، رقم 19 لسنة 1972م، بشأن "تنظيم دور الحضانة والرعاية والمسنين التابعة لوزارة الشباب والشئون الإجتماعية"،المادة رقم (5) " يتعين توقيع الكشف الطبي على كل فرد تقرر قبوله في احدى دور الرعاية الاجتماعية المشار إليها في المواد السابقة  ولا يتم القبول إلا بعد إثبات حالته الصحية والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية ما لم يكن لقيطا أو محالا من جهة قضائية فتتخذ إجراءات  الكشف عليه فورا فإذا كان مريضا تعين عزله المدة اللازمة أو إرساله إلى المستشفى."
[vi] قانون رقم (5) لسنة 1427 ميلادية بشأن حماية الطفولة، المادة الثامنة: "يمنح الأطفال مجهولو النسب أسماء ثلاثية، ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص، ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج."
[vii] قانون رقم (5) لسنة 1427 ميلادية بشأن حماية الطفولة، المادة السادسة: "يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام، وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة من قبل ذويهم أو من غيرهم على أي وجه، أو يكتشف تعرضهم لها بأي وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة لهم".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق