بســــــــــــ
الله الرحمن الرحيم ــــــــــم
الدستـــــــــــــــور
الليبــــــــــــــــــــــــــــي
مادة (1)
ليبيا دولة عربية
وحدة واحدة ذات سيادة تحت أسم ((الجمهورية العربية الليبية)) عاصمتها (طرابلس الغرب)
الحكم فيها ديمقراطي ((والقرآن شريعة المجتمع)) .
مادة (2)
المحاكم هي السلطة
العليا للدولة وولي لمن لا ولياً له ذات مرجع للجميع بحيث يمتثل أمامها كل
المستويات من رئيس الدولة إلى المواطن العادي؛ الناس متساوون أمام القانون
(ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة) .
مادة (3)
ينتخب رئيس الدولة
من الشعب أومن يمثله إذا بلغ أشده لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد بموافقة أغلبية
عموم الشعب، أو إسقاطه ديمقراطياً، وله حق العفو والتقييم واختيار رئيس الوزراء
الذي يتم منه تشكيل الحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي .
مادة (4)
يتخذ من عموم
الشعب مجالس نيابية وتشريعية وتنفيذية وشورية وما إلى ذلك كلاً في حدود اختصاصه،
وترتكز الدولة على هذه المؤسسات .
مادة (5)
في حالة وفاة رئيس
الدولة أو عزله يبقى نائبه لمدة (مائة) يوم، وإلى حين تنصيب البديل من قبل الشعب،
أو من يمثله بالأغلبية .
مادة (6)
يجب أن يكون في كل
وزارة من الوزارات المحددة والمتفق عليها بما في ذلك الدوائر الرسمية موظفون وعمال
من جميع القبائل الليبية بالتساوي بالعدد والكم في جميع الأماكن التابعة في الداخل
والخارج كل حسب كفاءته .
مادة (7)
انطلاقاً من مبدأ
الحرية خلق الإنسان ليعمل ويكدح في الأرض ليكسب من عمله حسب كفاءته، ومن لم يستطيع
تضمن له الدولة ما يناسبه من عمل والعاجز له حق المعاش يتناسب ومعيشته .
مادة (8)
للمواطن الحق في
التعليم المجاني في جميع مستوياته انطلاقاً من مبدأ لا ترقى أمة بدون علم على أن
تنشأ مدراس خاصة في اللغات وللتقوية فقط، مع التقيد والحفاظ على أباجاد ثلاثون الكونية والعشرة (المتفرقات
العربية) .
مادة (10)
التساوي في الحقوق
بين المواطنين في جميع دوائر الحياة الاقتصادية والحكومية والثقافية والسياسية
والاجتماعية حسب القوانين واللوائح المعمول بها والدين السمح (شريعة المجتمع) .
مادة (11)
وفقاً لمصلحة
الشعب والغاية من توطيد النظام يضمن القانون للمواطنين الآتي:-
1) حرية الكلام .
2) حرية النشر .
3) حرية الاجتماع
والتجمهر .
4) حرية الخروج
بالمواكب والمظاهرات السلمية المناوئة والموالية في الشوارع شريط عدم الاعتداء على
حقوق الغير العامة والخاصة .
5) حرية الصحافة تضمن
للمواطنين حقوق المطابع والنشر والورق والأماكن العمومية والشوارع، وغيرها وعلى
مسئوليتهم .
مادة (12)
الحرية الشخصية
مضمون لجميع المواطنين ولا يمكن إلقاء القبض عل أحد إلاّ بعد صدور قرار من
المحاكم، أو بعد موافقة النيابة العامة على ذلك، وبعد إبلاغه مسبقاً مرتين على
الأقل؛ مع حفظ سرية المكاتبات – والمتهم برئ
ما لم تثبت إدانته - .
مادة (13)
حرمة المسكن مضمون
لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء عليها بموجب القانون والعرف .
مادة (14)
عدم انتهاك حقوق
الإنسان في السلم والحرب حق يضمن القانون والعرف؛ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس
فتذكر قدرة الله عليك؛ والعفو عند المقدرة .
مادة (15)
أكرمنا الله
سبحانه وتعالى حرية الاختيار منذ خلق أبونا آدم عليه السلام، حيث يولد الناس
أحراراً لا استعباد كما قال أمير المؤمنين "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراً، فهم متساوون في الكرامة والحقوق وكلهم قد وهب الرشد والضمير،
وعليهم أن يعامل بعضهم البعض بروح الإخاء" .
مادة (16)
يحق لكل فرد أن
يستمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها دون تفرقة أو تمييز بحيث لا يجوز فضلاً
عما تقدم أن يكون هناك تمييز في المواطن على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو
الدولي للبلد الذي ينتمي إليه بصفاته .
مادة (17)
للرجال والنساء
الحق في الزواج عند بلوغ سن الرشد لتكوين أسر حسب الدين والعرف، ولا يتم الزواج
إلاّ برضاء الطرفين هذا حق شرعي لقوله تعالــى"عاشرهن بمعروف أو فارقهن
بإحسان والرجال قوامون على النساء" والأسرة هي وحدة المجتمع يحميها العرف
والدولة، والرجل والمرأة متساون في الحقوق
والواجبـــات .
مادة (18)
لكل إنسان الحق في
التملك الشرعي والقانوني وحده
أو مع الغير، ويعتبر ملكيته مقدسة لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها وفقاً
للقانون .
مادة (19)
حرية التجارة
والعمل الحر متروك للجميع وفق التشريعات القانونية وعلى النحو الآتي:-
1)
أفعل ما تشاء دون أن تضر بغيرك .
2)
ما يطيب لك ولأسرتك أفعله دون إلحاق الضرر بالآخرين .
مادة (20)
حرية السفر
(مغادرة البلاد) بكل حرية الخروج والعود والتنقل بدون تحفظ ولا سلطان على أحد الاّ
القانون .
مادة (21)
الأمن والدفاع عن
الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة يكفله القانون .
مادة (22)
المصحة مجانية
لعموم الشعب تهتم بها الدولة، ونؤكد على حماية الطب الشرعي وعدم التدخل في شئونه .
مادة (23)
موارد النفط
والغاز وغيره ملكاً لعموم الشعب بحيث لا يحرم الشعب من موارده نصيباً مفروضاً من
العائدات، وتجنب الضرائب والرسوم والعوائد وغيرها للاحتياطي .
مادة (24)
العلاقات الدولية
تبني العلاقات العامة على من وقف معنا وساعدنا في محنتنا، وتعطى لهم الأولوية في
التعامل معهم، وسيظل الباب مفتوح أمام الآخرين لمن يرغب في صداقتنا والمعاملة معنا
بروح الإخاء والنزاهــــــــــة والشفافيــــــــــة (نصادق من يصادقنا ونعادي من
يعادينا) وإن عفوتم فهو خير لكم .
مادة (25)
للمحافظة على
المال العام فيه تكون الحراسة المصرفية تحت رقابة رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
وعضوية كل الوزارات ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس التشريعي
ورئيس المجلس التنفيذي والمحافــــظ معاً .
والســــــ
عليكم ورحمة الله وبركاته ـــــــــلام
إعداد
مهنــدس/ محمد التائب الحميدي .
نقـــــــــال/ 218913994104 +
218925321917 +
تعديل المادة الاولى الى:
ردحذفليبيا دولة وحدة واحدة ذات سيادة تحت أسم ((الجمهورية الليبية)) عاصمتها (طرابلس الغرب) الحكم فيها ديمقراطي ((والقرآن شريعة المجتمع)) .
يا مهندس محمد أعط الخبز لخبازه ..هذا مش تخصصك .. هل ترضى بمحام أو قاض يعتدي على تخصصك ويقوم بوضع مخطط لمدينة ؟! المادتان 4 و6 مضحكتان ..ونرجو أن تشرح لنا ماهي الأباجاد الثلاثون الكونية والعشرة ؟!! أرجو منك أن تطلع على بعض الدساتير في البلاد العربية للإلمام بألف باء الدستور .
ردحذفالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفبداية موفقة إن شاء الله ونتمنى لليبيا الحرة مستقبلا زاهرا فقد أمهر شبابها الحرية دماءهم الزكية الغالية
بارك الله فكركم وأملنا أن يعي الشعب الليبي أن ما حققه قد عجزت عن تصديقه الشعوب
والسلام عليكم ورحمة الله
محمد المختار زادني
بريد إلكتروني: w-zadni@hotmail.com
المادة 17 الرجل والمرأة متساوون في الحقوق والواجبات , وفي فقرة أخرى الرجال قوامون على النساء هنا يوجد تعارض .. من الأفضل أن يكون كالآتي : لكل من الرجل والمرأة حقوق وواجبات تتناسب وطبيعتهم البيولوجية وبما يكفله لهم الشرع والعرف والقوانين الدولية وبما لايتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف.
ردحذفليبيا عاصمتها طرابلس وبنغازي استناداً للدستور الشرعي
ردحذفوغير ذلك دكتاتورية لن تقبل بها بنغازي ولا اخواتها