الاثنين، 14 نوفمبر 2016

المجلس الرئاسي يصدر قرار بشأن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة وضبط مرتكبيها.



   أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الاحد القرار رقم 437 لسنة 2016 بشأن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة وضبط مرتكبيها،على ان يكون مقرها في العاصمة طرابلس وتباشر مهامها ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

 ونص القرار في مادته الاولى على ان تشكيل القوة من مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة، لتتولى البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقًا للتشريعات النافذة

وحدد القرار الجرائم الخطرة التي تختص القوة المشتركة بمكافحتها وهي جرائم القتل العمد، وتشكيل العصابات الإجرامية، والحرابة والسرقة بالإكراه، والخطف وحجز الحرية، والاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات والذخائر، والإيذاء الشخصي باستعمال السلاح الناري.

كما نص القرار على ان تكون القوة من ثلاث وحدات هي وحدة الدوريات ووحدة جمع الاستدلالات ووحدة التحري والضبط،مطالبا في الوقت ذاته وزير الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بتحديد القوة العمومية لهذه القوة وتسمية عناصرها على أن تعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أسبوع.
وأكد نص القرار على أن تبعية القوة المشكلة تكون لوزير الداخلية وتحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتولى رئيس المجلس تسمية رئيس القوة ومعاونين اثنين له، مبينا أن عمل القوة يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار قابلة للتمديد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي   
 وألزم القرار رئيس القوة تقديم موقفًا أمنيًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا عن أعمال القوة إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام ورئيس جهاز المباحث العامة.  وأوضحت المادة العاشرة من القرار بأن المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة سيتكفلون بدعم القوة بالاحتياجات اللازمة لأداء عملها على النحو المطلوب.  

وسمح القرار لرئيس القوة الاستعانة بالقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك بعد صدور إذن من رئيس المجلس الرئاسي  كما أشار القرار إلى انه في حال تعرض أحد أفراد القوة للإصابة أثناء تأدية عمله يتكفل المجلس الرئاسي بنفقات علاجه في الداخل أو الخارج وفي حالة الوفاة يعد من شهداء الواجب وفقًا للتشريعات النافذة.

وشدد القرار على أنه لا يخل العمل بأحكام هذا القرار بالاختصاصات الأصلية الموكلة للأجهزة الضبطية وفقًا للتشريعات النافذة..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق